وزارة العدل السورية تصدر تعميماً لتوضيح آليّة تطبيق مرسوم "العفو العام"
أعلنت وزارة العدل اليوم الجمعة، إصدار تعميم يوضح فيه آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 الذي يقضي بـ "منح عفو عام" عن الجرائم المشمولة بقانون العقوبات، مشددة على ضرورة تنفيذ أحكام العفو بصورة تلقائية من قبل الجهات القضائية المختصة.
RûpelNews - ونشرت الوزارة تعميم رقم (14) على قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، فإن "العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل، وما يترتب على ذلك من سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين إن وجدت".
كما أوضحت الوزارة أن "تطبيق المرسوم يشمل عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تُحرك فيها دعوى الحق العام، وإسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة، إضافة إلى إسقاط جميع العقوبات المحكوم بها سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً".
كذلك ينص التعميم على "إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعفو، فضلاً عن عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات المسجلة سابقاً تلقائياً، بما يتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة “غير محكوم".
وأشارت وزارة العدل إلى أنه "على النيابة العامة والجهات القضائية ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية تنفيذ أحكام المرسوم تلقائياً، كل ضمن حدود اختصاصه، ومن دون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو وغير المقيدة بأي شرط".
كما دعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين "متابعة حسن تنفيذ التعميم، وإبلاغها بأي مخالفة أو تقصير في تطبيق أحكامه".
يُشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر المرسوم التشريعي رقم (39) في الـ 17 من شباط 2026، القاضي بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم وفق شروط محددة.
